الطرفين، فإن لم يوجد تعين التوقف والاحتياط في تلك الأفراد لعموم الأمر بطلب العلم وبالاحتياط مع الاشتباه.
(يا) ذكر جماعة من علمائنا: أن تخصيص العام قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره، فغير اللفظ ثلاثة أشياء: النية، كقوله: والله لا أكلم أحدا وينوي زيدا، والعرف الشرعي، كقوله: لا أصلي، فإنه محمول على الشرعي، والعرف الاستعمالي، كقوله:
لا أكل الرؤس فإن العرف يخرج رؤس العصافير ونحوها.
أقول: النية منصوصة في بعض الصور والعرف يحتاج إلى ثبوته وعدم مناف له من نية وغيرها ولا بد من الاحتياط في ذلك.
(يب) اختلفوا في إثبات المساواة بين شيئين، هل يفيد العموم أم لا وكذا في نفي المساواة ولم يذكروا للعموم دليلا يعتد به، فالحكم به مشكل.
واعلم أنه قد بحث علماء الأصول والعربية في العموم والخصوص وأطالوا من غير طائل وأكثر تلك المباحث ليس لها دليل تام ولا فائدة يعتد بها والقرائن بل التصريحات في أحاديثنا من بركة الأئمة (ع) تغنى عنها وإنما يحتاج (1) إليها علماء العامة لقلة أحاديثهم في الأحكام الشرعية الفرعية وكثرة إجمالها وضعف سندها ودلالتها فلذلك لم نتعرض لتلك الأبحاث ولنذكر فهرست النوع الأول من الأنواع الخمسة من الأبواب، ليكون أقرب إلى انتفاع الطلاب وأسرع إلى تحصل المطلب من الكتاب ثم نذكر فهرست كل نوع بعد تمام النوع الذي قبله إن شاء الله.
صفحة ٨٧