الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجري
83

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

تصانيف

(129) فصل ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ خلافا لمجوز تكليف ما لا يعلم، فأما تأخير التبيين فممكن اتفاقا ، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب /118/ إلى وقت الحاجة، فعند (الموسوي، والإمام، وبعض الأشعرية، وأكثر الفقهاء): يجوز مطلقا. وعند (أبي طالب، والشيخين، والقاضي، والظاهرية، وبعض الفقهاء): يمتنع مطلقا. (الكرخي، وأبو الحسين، والشيخ، وحفيده، وبعض الفقهاء): يجوز تأخير بيان ما لا ظاهر له كالمشترك لا ما له ظاهر، وأريد به خلافه كالعام المخصوص والمطلق المقيد أو المنسوخ، والاسم الشرعي والنكرة لمعين. (أبو الحسين): فإن اقترن إشعار جملي بما له ظاهر جاز تأخير بيانه التفصيلي، نحو: هذا العام سيخص، والمطلق سيقيد أو سينسخ، وهذه النكرة لمعين، وقيل: يجوز في الأمر والنهي دون الخبر. وقيل: عكسه. ومن ثمرات الخلاف جعل الوارد بعد الخطاب مخصصا أو مقيدا لا ناسخا أو عكس ذلك.

(130) فصل /119/ والمختار - على القول بجواز تأخير البيان - : جواز تأخير بعض البيانات دون بعض، ويعبر عنه بتدريج البيان. وقيل: يجب ذكرها دفعة واحدة دفعا للإيهام.

(أئمتنا، والجمهور): ويجوز تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ الحكم الموحى إليه قبل وقت الحاجة إلى وقتها، خلافا لمانع تأخير البيان عن وقت الخطاب وبعض المجيزين.

****

صفحة ١٦٤