الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجري
25

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

تصانيف

والصحة في العبادات عند (الفقهاء وبعض المتكلمين): كون الفعل مسقطا للقضاء. وعند (جمهور المتكلمين): موافقة أمر الشارع. وفي العقود: ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها . وإنما يوصف بها ما كان له وجهان .

والبطلان نقيضها بكل من الحدين. (الناصر، ومالك، والشافعي): ويرادفه الفساد في العقود. (جمهور أئمتنا، والحنفية): بل هو قسم ثالث. وهو: خلل فيها يوجب في حال عدم ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها . ويترادفان في العبادات عند الجميع. وإنما يتناول الخطاب الصحيح /35/.

(44) فصل والرخصة ما شرع للمكلف فعله أو تركه لعذر، مع قيام المحرم أو الموجب لولاه . وثبوتها بخطاب التكليف لا الوضع، خلافا (للآمدي)، وشرعها لدفع التلف أو رفع المشقة.

وتنقسم إلى: واجب كأكل الميتة للمضطر. ومندوب، ومباح، ومكروه.. كالفطر في السفر بحسب حال المسافر ، وقد يكون سببها واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها ومحظورا، وفعلا لله تعالى وللعبد . وإطلاقها يفيد أنها من جهة الشارع ، والفرق بينها وبين الشبهة واضح .

والعزيمة: ما ألزم من الأحكام فعلا أو تركا لا لعذر. ولا ينحصر الحكم في العزيمة والرخصة؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، خلافا (للقرشي ) وبعض (الأشعرية).

صفحة ١٠٦