ويكون الترجيح بين منقولين، كنصين، أو معقولين كقياسين، أو معقول ومنقول كنص وقياس، ثم المنقول إن أوصل إلى تعريف أمر مفرد كماهية الصلاة ونحوها، فهو الحد الشرعي، وإن أوصل إلى تعريف أمر مركب فهو الدليل الشرعي، وتقدم الأول على الثاني طبعا ، يقتضي تقديمه عليه وضعا، لكن لما كان معظم الترجيح في الثاني قدم.
صفحة ٣٠٢