وفرض العين أفضل منه وفاقا (للجمهور)، وخلافا (للإسفرائيني، والجويني ) وهو من فاعله بعد فعل من يسقط بفعله عنه نفل . وقيل: فرض، ويأثم الكل بالإخلال به إن عرفوه معا، وإلا فمن عرفه. (أبو العباس ، والإمام): وبعضه من فروض العلماء لا العوام . (بعض الفقهاء): بل عام. وقواه (المهدي ) .
والمضيق: ظاهر. والموسع: يأتي في الأمر إن شاء الله تعالى.
والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا. والإعادة: ما فعل في وقته ثانيا لخلل في الأول. وقيل: لعذر وهو أعم. والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء لتركه فيه أو لوقوع خلل في فعله فيه. وإنما تقضى عبادة مؤقتة لم تقع في وقتها، أو وقعت فيه لكن مع خلل فيها، وورد الدليل بقضائها كالصلاة، والصوم.
(35) فصل ومالا يتم الواجب إلا به إن لم يكن مقدورا لم يجب، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق، وإن كان مقدورا فإن قيد /29/ الوجوب به لفظا كالاستطاعة في الحج، لم يجب إلا عند حصوله، ولا يجب تحصيله اتفاقا. وإن أطلق، (فأئمتنا، والجمهور) على وجوب ذلك بالأمر الذي وجب به الواجب؛ لأن الأمر بالشيء أمر بمقدماته، وسواء كان شرطا عقليا، كترك كل ضد للواجب، أو فعل ضد في المحرم، أو عاديا كغسل جزء من الرأس ، أو شرعيا كالوضوء في الصلاة، أو كان علة كالنار للإحراق .
وقيل: لا يجب فيها مطلقا ، بل بغيره من الأدلة الخارجية . (الجويني، وابن الحاجب): بل يجب الشرط الشرعي دون غيره. (الموسوي ، والرازي): بل العلة دون غيرها.
صفحة ١٠١