عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجريوردها (أئمتنا، والجمهور) مطلقا؛ لأن التحليل بها مجازفة، وقبلها (بعض الحنفية) مطلقا مع اطرادها، و(الكرخي) في الجدل لا العمل، وقيل: لا تقبل علة مستقلة، بل جزء علة لدفع النقض
(262) فصل ودليل /269/ اعتبار المستنبطة مناسبة كانت أو شبهية، بعد ثبوتها بإحدى طرقها المتقدمة؛ أنه لا بد لكل حكم تعبدي من علة وجوبا عند (أئمتنا، والمعتزلة) ، وعادة عند (الأشعرية)، والنصوص غير وافية، فوجب العمل بها .
وإذا كان طريقها المناسبة العقلية، سمي: قياس الإخالة، أو إيهامها سمي: قياس الشبه، أو التقسيم والسبر سمي: قياس السبر، أو الطرد والعكس سمي: قياس الاطراد.
صفحة ٢٦٥