(أبو علي، والإسفرائيني): القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف، وغيره محتمل لهما.
وحكي عن (بعض المعتزلة) عكسه.
(الإمام، وابن أبي الخير ، وبعض الأشعرية): الجميع ممكن.
(32) فصل وطريق معرفتها إما العقل ولا مجال له في الوضعيات، أو النقل /26/ وهو بالتواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء، وبالآحاد في غيره، ولو مرسلة.
وثبوت الأحكام العملية بها عند توقفها عليها كثبوتها بأخبار الآحاد، وشرط قبولهما واحد، وما قدح به (الرازي) وغيره في هذه القاعدة، فلا يسمع.
[الأحكام أنواعها وتوابعها]
(33) فصل والحكم لغة: المنع. وعرفا: الإلزام. واصطلاحا: الوجوب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة، أو الحظر. والأظهر أن إطلاق الحكم عليها بالإشتراك المعنوي لا اللفظي .
ويستدعي: حاكما، ومحكوما فيه، ومحكوما عليه.
فالحاكم: الشرع إتفاقا، والعقل، عند (أئمتنا، والمعتزلة، وبعض الفقهاء) لاستقلاله بمعرفة بعض الأحكام، خلافا (للأشعرية، وبعض الفقهاء)، ولذلك أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، وحكموا بأن التكاليف كلها شرعية، وأنه لا حكم قبل الشرع، فلا يعاقب منكر الصانع الذي لا تبلغه دعوة النبوة، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وينقسم خطاب الشرع - المعرف لعين المصلحة أو المفسدة - إلى: تكليفي ووضعي.
صفحة ٩٩