الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجري
179

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

تصانيف

(255) فصل والثاني: كجعل ثلاث تطليقات لم يتخللهن رجعة ثلاثا، دفعا للتتابع في الطلاق ، بعد تقرير كونها واحدة. وتوريث المبتوتة في مرض الموت لئلا ترث ، وإيجاب صوم شهرين متتابعين ابتداء على المجامع في نهار رمضان، الذي يكون الصوم أشق عليه من العتق. وترك حي على خير العمل في الأذان ترغيبا في الجهاد /161/. ووضع الحديث للترغيب والترهيب. والكفر لإسقاط المظالم، أو لنحو ذلك، وقطع أذن المؤذي أو شفتيه أو أنفه. أو الضرب بالتهمة لإخراج السرقة. فجنس الزجر، والترغيب والترهيب، والسعي في براءة الذمة، وحفظ العرض والمال معتبر، لكن مصادمة الدليل القاطع وهو الإجماع - تمنع من اعتباره هاهنا.

(256) فصل والثالث: المناسب المرسل، ويسمى: القياس المرسل، والاستدلال المرسل، والمصلحة المرسلة، وهو ضرب من الاجتهاد. وقبله: (المالكية) مطلقا، فأفرطوا ووقعوا في مخالفة النصوص، وخرجوا منه إلى القسم الثاني المردود، كقتل الثلث لإصلاح الثلثين. ورده: (الباقلاني، وطائفة) مطلقا، ففرطوا، ولزمهم خلو كثير من الوقائع عن الأحكام. والمختار عند (أئمتنا، والجمهور) /262/: قبوله؛ إذا كانت المصلحة غير مصادمة لنصوص الشارع ، ملائمة لقواعد أصوله ، خالصة عن معارض لا أصل لها معين .

واشترط الغزالي في قبوله كون المصلحة ضرورية، كلية، قطعية.

صفحة ٢٦٠