(السادس): تعدي المقيس عليها، فلا تكون المحل ولا جزءا منه اتفاقا؛ لتعذر الإلحاق، بخلاف القاصرة، وتسمى: الواقفة والزمنة، واختلف فيها، فعند (الإمام، والشيخ، والجمهور): أنها صحيحة مطلقا، كتعليل تحريم الربا في النقدين بجوهريتهما . (جمهور الحنفية): بل فاسدة مطلقا. (أبو طالب، والمنصور، والكرخي وأبو عبد الله): إن كانت مستنبطة ففاسدة، وإن كانت منصوصة أو مجمعا عليها فصحيحة، إذ الشرع هنا محكم على قضية العقل كما تقدم.
وفائدتها: معرفة الباعث ومنع الإلحاق.
وعلى القول بالقاصرة المستنبطة.. فالمختار وفاقا (للشافعية): أن الحكم مضاف إليها بمعنى أنها باعثة عليه. (الحنفية): بل مضاف إلى النص بمعنى أنه المعرف له فيضاف إلى المنصوص دون المستنبط /246/، وهو لفظي.
(247) فصل (أئمتنا، والجمهور) ولا يشترط القطع بانتفاء معارضها، ولا وجوب اطرادها مطلقا، وهو: ثبوت الحكم بثبوتها ، بل يجوز تخصيصها، وهو وجودها في محل مع تخلف حكمها؛ لأنها أمارة، ويعبر عنه مانعوه بنقض العلة وفسادها. (القاضي، وأبو الحسين، وبعض الشافعية، والحنفية): يشترط مطلقا، كالعقلية . وتأولت (الحنفية) مسائل الاستحسان بأنها أخرجت من عموم الخطاب لا من عموم القياس، أو من عموم القياس لكن مع جعلها جزءا من العلة . (بعض الشافعية): يشترط في المنصوصة لا المستنبطة؛ لمانع أو عدم شرط، وقيل: عكسه كذلك ، وقيل: مطلقا. (الحفيد): يشترط في الشبهية.
صفحة ٢٥٠