عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجريفأما المناولة باليد فلا اعتبار بها مع التعيين والتسليط .
(224) فصل وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع:
فالمقبولة اثنتان: (الأولى): أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته عليه، ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما.
(والثانية): أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له.
والمردودة أن يعلم أنه ما سمع، أو يظن ذلك أو يشك فيه، فلا يجوزان له.
والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فلا يجوزان له عند (أبي طالب، وأبي حنيفة). وعن (الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد): يجوزان. (الإمام، والحفيد): يجوز العمل دونها /222/.
****
صفحة ٢٣٤