عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ت. 914 هجريوإن كان ظاهرا وحمله على غيره، فالمختار: - وفاقا (للجمهور) -: حمله على الظاهر غالبا، وفيه قال (الشافعي): (( كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته )) . (بعض الحنفية): بل يحمل على تأويله مطلقا. (القاضي، وأبو الحسين، وابن الحاجب) : إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم /217/ وجب المصير إليه، وإن صار إليه لدليل، نظر فيه، فإن اقتضاه فكذلك، وإلا فلا. (الإمام): محل اجتهاد.
وإن كان مجملا، وحمله على أحد محتمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة، وتوقف (الشيرازي).
صفحة ٢٣١