(203) فصل واختلف في رواية المجهول، ويطلق على: مجهول العدالة، أو الضبط، أو النسب، أو الاسم. فعند (محمد بن منصور ، وابن زيد، والقاضي في العمد، والحنفية، وابن فورك): يقبل مجهول العدالة، وهو أحد احتمالي (أبي طالب، وأحد قولي المنصور). وعند (أئمتنا، والجمهور): لا يقبل إلا مجهول الصحابة. (المنصور): أو مجهول التابعين. فأما مجهول النسب، أو الاسم فمقبول على الأصح. ومجهول الضبط لا يقبل.
(204) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط الذكورة، ولا البصر، ولا عدم القرابة، والعداوة، ولا عرضه على الكتاب، ولا الإكثار من الحديث، ولا معرفة النسب، ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث، ولا موافقة القياس إذا لم يكن الراوي فقيها، ولا كونه الإمام المنصوص عليه، ولا كونه من أهل البيت /198/، ولا العدد.
(أبو علي): لا يقبل إلا عدلان فصاعدا، ثم كذلك حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عدل واحد، إلا أن يعضده ظاهر الكتاب أو السنة أو عمل بعض الصحابة أو قياس أو اجتهاد منتشر. وقيل: أشترط في الزنا أربعة، وفي الأموال ونحوها عدلين، كالشهادة فيهما، وللوصي عليه السلام في أحوال الرواة تفصيل يتوجه معرفته .
صفحة ٢١٨