179

الفروق

محقق

محمد طموم

الناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هجري

مكان النشر

الكويت

وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عَرَّفَهَا بِالنِّكَاحِ، وَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا، وَالتَّعْرِيفُ لَا يَقَعُ إلَّا بِالنِّكَاحِ، فَصَارَ التَّزْوِيجُ شَرْطًا وَالطَّلَاقُ مُضَافٌ إلَى الْمِلْكِ، فَإِذَا وُجِدَ وَقَعَ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَهَا بِالْإِشَارَةِ فَلَمْ يَكُنْ التَّزْوِيجُ تَعْرِيفًا وَشَرْطًا، فَصَارَ مُوقِعًا لِلطَّلَاقِ فِي الْحَالِ، وَلَا يَمْلِكُهَا فَلَا يَقَعُ.
وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ قَوْلَهُ: هَذِهِ إشَارَةٌ، وَقَوْلَهُ: الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا صِفَةٌ فَقَدْ وَصَفَ إشَارَةً، وَالْإِشَارَةُ أَوْلَى مِنْ الصِّفَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ طَالِقٌ، وَأَشَارَ إلَى قَبِيحَةٍ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْقَبِيحَةِ دُونَ الْحَسْنَاءِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ طَالِقٌ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ؛ فَلَا يَقَعُ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا، وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهَا، فَتَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِالْوَصْفِ، وَالْوَصْفُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْحَالِ، فَصَارَ مُوجِبًا الطَّلَاقَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، فَإِذَا وُجِدَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ وَقَعَ، كَمَا لَوْ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْقَبِيحَةِ، كَذَلِكَ هَذَا.
٢٢٧ - لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ نِسَاءً أَبَدًا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ثَلَاثًا.
وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ أَبَدًا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلُقَتْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ نِسَاءً جَمْعٌ مُنَكَّرٌ، وَأَقَلُّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ اسْمِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ ثَلَاثٌ، فَيُقَالُ امْرَأَةً وَامْرَأَتَيْنِ وَنِسَاءً، فَإِذَا تَزَوَّجَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الِاسْمِ فَلَا يَقَعُ.

1 / 211