الفروق
محقق
محمد طموم
الناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفقه الحنفي
وَفِي قَوْلِهِ: إنْ جَاءَ فُلَانٌ، شَرْطٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ فَقَدْ وَقَّتَ الطَّلَاقَ بِوَقْتٍ وَعَلَّقَهُ بِشَرْطٍ قَبْلَهُ، فَبَطَلَ التَّوْقِيتُ وَتَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ؛ تَعَلَّقَ بِالدُّخُولِ، كَذَلِكَ هَذَا.
٢٢٥ - إذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ مَرَضَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: عَنَيْتُ هَذِهِ؛ لَمْ يُصَدَّقْ وَوَرِثَتَاهُ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ، ثُمَّ قَالَ: عَنَيْتُ هَذَا، لِأَكْثَرِهِمَا قِيمَةً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ؛ صُدِّقَ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَمْ يُوجِبْ انْقِطَاعَ إرْثِ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَمْ يُبِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ بِالْبَيَانِ صَارَ قَاصِدًا قَطْعَ حَقِّ إحْدَى الْوَرَثَةِ، وَنَافِعًا لِلْأُخْرَى فَلَحِقَتْهُ التُّهْمَةُ فَلَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا ابْتِدَاءً. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعِتْقُ، لِأَنَّهُ بِالْبَيَانِ لَمْ يَصِرْ قَاصِدًا قَطْعَ حَقِّ أَحَدِ الْوَرَثَةِ، وَاسْتِحْقَاقَ الْآخَرِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ وَارِثٍ، وَإِذَا لَمْ يَصِرْ قَاصِدًا قَطْعَ حَقِّ أَحَدِ الْوَرَثَةِ لَمْ تَلْحَقْهُ التُّهْمَةُ فِيهِ فَصَحَّ بَيَانُهُ.
٢٢٦ - إذَا قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلُقَتْ ثَلَاثًا.
وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَشَارَ إلَيْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَطْلُقْ.
1 / 210