الفروق الفقهية
محقق
محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس
الناشر
دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر
رقم الإصدار
الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه
سنة النشر
وكانت الأولى عن دار الغرب
مكان النشر
طرابلس - ليبيا
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس
الناشر
دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر
رقم الإصدار
الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه
سنة النشر
وكانت الأولى عن دار الغرب
مكان النشر
طرابلس - ليبيا
تصانيف
(١) في الأصل: لا يصلح بينهما. (٢) ساقط من الأصل، مثبت من ر. (٣) سقطت من الأصل: مثبتة من ر. (٤) في الأصل: قيمتها والمثبت من ر. (٥) في الأصل: قيمتها، وهو تصحيف، والمثبت من ر. (٦) في الأصل: لأن. (٧) البُضع، بضم الباء، جمعه ابضاع، يطلق على الفرج والجماع ويطلق على التزويج أيضًا (المصباح: بضع). (٨) في الأصل: طريقة. (٩) الفرق في ط: ١٤ أ، وفي ر: ٢٥ ب. وفي عدة البروق: ٥٠٨ رقم ٧٧٢، توجيه آخر للفروق بين المسألتين نصه: إنما يقضى بأعدل البينتين في البيع، ولا يقضى به (كذا) في النكاح)، لأن زيادة العدالة تنزل منزلة شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضي به مع اليمين في النكاح بخلاف البيع.
1 / 90