الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

ابن سنينة السامري ت. 616 هجري
153

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

محقق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل: نزول الدم إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء (١). ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج إلى ظاهر (٢). والفرق بينهما: أن قصبة الأنف في حكم الظاهر الذي يلحقه التطهير بدليل أنه يجب تطهيره من النجاسة والحدث بالإستنشاق فخروج النجاسة إليه ينقض الوضوء كما لو خرجت من الأنف. وليس كذلك قصبة الذكر لأنها في حكم الباطن الذي (لا) (٣) يلحقه حكم التطهير بدليل أنه لا يجب غسله من نجاسة ولا من حدث ولا يسن أيضًا كالمثانة (٤) وكالمعا (٥) التي يجري فيها النجو (٦) وكبواطن العروق التي يتردد فيها الدما فافترقا. فصل: (٧) إذا مس الرجل ذكر الخنثى المشكل انتقض وضوءه (٨).

(١) هذا إذا كان فاحشًا انظر (كشاف القناع ١/ ١٢٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٦ وانظر الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين في فصل سابق صـ ١٤٩. (٢) كشاف القناع ١/ ١٢٣. (٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو الصواب. (٤) المثانة: موضع البول انظر (القاموس المحيط ٤/ ٢٠٤، لسان العرب ٣/ ٤٣٩). (٥) المعا جميع ما في البطن مما يتردد فيه من الحوايا كلها (لسان العرب ٣/ ٥٠٨). (٦) النجو الخرء أو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط انظر (المصباح المنير ٢/ ٧٢٦ - ٧٢٧، لسان العرب ٣/ ٥٩٢، المغرب في ترتيب المعرب ٤٤٤). (٧) هذا الفصل لم أجده في العباسبة. (٨) المحرر ١/ ١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧، المبدع ١/ ١٦٣، كشاف القناع ١/ ١٢٨، الإنصاف ١/ ٢٠٨ وقد اشترط الجميع الشهرة المغني ١/ ١٧٣ وذكر أن ظاهر المذهب انتقاض الوضوء إذا كان اللمس بشهرة المستوعب ١/ ١٦.

1 / 153