38

الفروع

محقق

عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار المؤيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

وَإِذَا أَحَلْتُ حُكْمَ مَسْأَلَةٍ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى١ فَالْمُرَادُ عِنْدَنَا، وَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَفِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بِحَمْلِ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، وَمُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ فَهُمَا مَذْهَبُهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ وَعُلِمَ التَّارِيخُ فقيل: الثاني مذهبه، و٢قيل: الْأَوَّلُ "م ١" وَقِيلَ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ. وَإِنْ ــ [تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ - ١: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ﵀ فِي الْخُطْبَةِ: "وإذا نقل عن الإمام في مسألة

١ ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط". ٢ ليست في "ط".

1 / 40