. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
جماعة كذا وقال آخرون كذا أو: قال فلان: كذا وقال فلان: كذا ونحوه كما ذكره في كتاب الطهارة "ص ٥٤ – ٥٥" والآنية "ص ٦١٣" والجمعة "٣/١٦١" والاستثناء في الطلاق "٩/٨٠" والقسمة "١١/٢٤١" وشروط من تقبل شهادته "١١/٣٣٥" وغيرهما وهو كثير في كلامه.
وتارة يقول: لا يفعل كذا لكذا أو لكذا فيردد النظر في العلة كما ذكره في باب أحكام الذمة "١٠/٣٤٩" وتارة يقدم حكما ثم يذكر رواية ثم يقول: بناه فلان على كذا وبناه فلان على كذا كما ذكره في باب أواخر باب/ السلم "٦/٣٤٢" فأطلق الخلاف في البناء.
وتارة يقول: وفي كذا منع وتسليم كما ذكره في باب الوكالة "٧/٤٧" والظهار "٩/١٩٤" وقسمة الغنيمة "١٠/ ٢٩٤" وغيرها فينبغي تحريره وتصحيحه فإنه في حكم الخلاف المطلق.
وتارة يطلق الخلاف ثم يقول: مأخذهما كذا كما ذكره في باب اللقيط "٧/٣٢٧" فيحرر المأخذ أو يقول: أصلهما كذا كما ذكره في باب القسامة "١٠/٢١" فيحرر الأصل.
وتارة يقول: فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم ويتوجه احتمال ككذا كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة "٦/٣٨" فينبغي أن يحرر قياس قولهم.
وتارة يطلقه بقوله: هل الحكم كذا أم لا؟ فيه خلاف كما ذكره في باب الموصي به "٧/٤٥٥" أو فيه خلاف في الكتاب الفلاني كما ذكره في باب نكاح الكفار "٨/٣٠٤" وغيره أو يقول: في الكتاب الفلاني الصحة وعدمها كما ذكره في باب العيوب في النكاح "٨/٢٩١" وتارة يطلقه بقوله: واختلف كلام الأصحاب في كذا أو: واختلفت الرواية في كذا كما ذكره في باب سبر العورة "٢/٦١" وغيره.
وتارة يذكر صورة مسألة ثم يقول: فقد يقال فيها: كذا وقد يقال فيها: كذا كما
1 / 12