أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
(١١) تكفين الميت
٣٣ - وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لامر النبي ﷺ بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة: " ... وكفنوه ... ".
متفق عليه، وقد تقدم بتمامه في الفصل (٣) فقرة (د). (ص ١٢ - ١٣)
٣٤ - والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الارث قال: " هاجر نا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شئ، (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه)، واجعلوا على رجليه الاذخر (١)، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها "، أي: يجتنيها.
أخرجه البخاري (٣/ ١١٠) ومسلم (٣/ ٤٥) والسياق له. وابن الجارود في
_________
(١) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة.
1 / 57