أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
(٦) ما يحرم على أقارب الميت
٢٢ - لقد حرم رسول الله ﷺ أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة:
١ - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ".
رواه مسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) من حديث أبي مالك الاشعري.
٢ - " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنايحة على الميت ".
رواه مسلم (١/ ٥٨ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) وغيرهما من حديث هريرة.
٣ - " لما مات ابراهيم ابن رسول الله ﷺ صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان (٧٤٣) والحاكم (١/ ٣٨٢) عن أبي هريرة بسند حسن.
_________
(١) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: " النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن " نقله الابي على مسلم.
1 / 27