أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
(٣) ما على الحاضرين بعد موته
١٧ - فإذا قضى وإسلم الروح، فعليهم عدة أشياء:
أ، ب - أن يغمضوا عينيه، وبدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت: " دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه ".
أخرجه مسلم وأحمد (٦/ ٢٩٧) والبيهقي (٣/ ٣٣٤) وغيرهم.
ج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ حين توفي سجي ببردة حبرة"
أخرجه الشيخان في صحيحهما والبيهقي (٣/ ٣٨٥) وغيرهم.
د - وهذا في غير من مات محرما، فإما المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال: " بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأقعصته، فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين (وفي رواية: في ثوبيه) ولا تحنطوه
1 / 12