أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
(٢) تلقين المحتضر
١٣ - فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور: أ - أن يلقنوه الشهادة، لقوله ﷺ: " لقنوا موتا كم لا إله إلا الله، (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) ".
وكان يقول:
" من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة "، وفي حديث آخر: " من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ".
أخرجها مسلم في صحيحه، والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان (٧١٩ موارد) (١) ب، ج - أن يدعوا له، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا، لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " أخرجه مسلم والبيهقي (٣/ ٣٨٤) وغيرهما.
١٤ - وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس ﵁:
_________
(١) ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل، وسنده حسن كما بينته في " إرواء الغليل " (٦٧٩) وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة " المسألة ٢٥ ".
1 / 10