أما جواز تعليق القنو فقد دل عليه حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «خرج رسول الله ﷺ وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» (١) ويستفاد من ذلك جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، والطعام لمن يأكل، وكذلك حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك» (٢) .
ومما تصان عنه المساجد من أفعال أفراد المجتمع إنشاد الضالة والبحث عن واجدها، فعن أبي هريرة ﵁ قال:
(١) النسائي في سننه في الزكاة: قوله ﷿: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ٥ / ٤٣-٤٤، وفتح الباري ١ / ٥١٦، والقنا: بكسر القاف والفتح مقصور هو العذق. بما فيه من الرطب، والقنو: بكسر القاف أو ضمها وسكون النون. والحشف بفتحتين هو: اليابس الفاسد من التمر، حاشية الإمام السندي على سنن النسائي ٥ / ٤٤.
(٢) النسائي، ففي سننه النهي عن البيع والشراء في المسجد، وعن التحلق قبل صلاة الجمعة ٢ / ٤٧ - ٤٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.