من شرح بلوغ المرام للطريفي

عبد العزيز الطريفي ت. غير معلوم
74

من شرح بلوغ المرام للطريفي

تصانيف

المسجد هنا: هو ما بني وقد أوقفت أرضه لله تعالى للصلاة. أما ما لم توقف أرضه للصلاة كبناء ونحو ذلك الذي ليس بدائم فإنه لا يسمى مسجدًا وإنما يسمى مصلى ليس له حكم المسجد من تحية المسجد وغيرها. أما من جهة البول فإنه يحرم البول سواء في المصلى أو في المسجد لأنه موطن للصلاة،. وقوله هنا: (فزجره الناس): الزجر:هو من النهر والطرد والنبي ﷺ لم ينهَ هنا عن نهيهم وإنما نهى عن زجرهم وهذا من الحكمة في الدعوة ومما أوتيه النبي ﷺ من الخلق الحسن ولذا امتن الله جل وعلا على نبيه بذلك في قوله ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ . وهذا من مواطن الحكمة في الدعوة إلى الله ﷾ فالنبي عليه الصلاة السلام قد قدم هنا مفسدة صغرى على مفسدة كبرى، فإن هذا الأعرابي قد جاء إلى النبي ﷺ فربما يكون حديث عهد بإسلام فإنه حينئذ قد يكون زجره مبعدًا له عن الإسلام وقد يكون هذا الأعرابي قد بال وتكاثر بوله فإنه حينئذ إذا حمل فإن البول سينتشر والنبي ﷺ نهاهم عن ذلك وتركوه حتى قضى حاجته لكي لا ينتشر البول وهذه من حكمة النبي ﷺ ونظره ﷺ للغايات والوسائل معا. ...وبول الرجل سواء في المسجد أو غيره يطهره الماء بمكاثرة الماء عليه كما في هذا الخبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحفر مكان البول ويرمى ثم يضاف ذنوب من ماء، واستدلوا لذلك بحديث ضعيف يروى عن النبي ﷺ وهو ما أخرجه أبو داود من حديث جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل عن النبي ﷺ. وهو خبر لا يصح قال فيه الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وكذلك فإن ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ كما قال ذلك أبو داود عليه رحمة الله، وقد أخرج هذا الخبر الدارقطني في سننه من غير هذا الوجه.

1 / 74