وهذه الرواية جاءت بحكمٍ أخذه منه بعض أهل العلم قالوا: أن نهي النبي ﷺ مرتبط بالجمع، أي لا يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أما أن يغتسل فيه من غير بول فلا بأس، ومن قال بهذا القول فإنه استمسك بهذه الرواية.
قوله: ولمسلم: «منه»:
رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله بقوله: «منه» قد أخرجها عليه رحمة الله فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمّر بن راشد عن همام ابن منبّه عن أبي هريرة ﵁.
وفيها دلالة على قولٍ لبعض أهل العلم أن نهي النبي ﷺ ليس بخاص أن ينغمس الجنب في الماء، ولكن نهيه ﷺ يشمل أيضًا أن يغتسل من ذلك الماء حتى وإن اغترف منه.
وهذه الرواية يظهر والله أعلم أنها رويت بالمعنى وإلا فنهي النبي ﷺ ظاهر من تفسير أبي هريرة ﵁، لما سأله أبو السائب عليه رحمة الله قال: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا، وهذا يخالف تفسير أبي هريرة ﵁ لهذه الرواية.
قوله: ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة»:
1 / 42