المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
86

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - أن الرسول ﷺ قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (١) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه. الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول ﷺ بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (٢) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك: وفيه أمران هما: ١ - حكم الخطبة. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: حكم الخطبة: إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي: ١ - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (٣). ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (٤) قبل أن تجيبهما. ٣ - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.

(١) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٤. (٢) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧. (٣) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / ١٤١٤. (٤) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 90