المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
84

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح. القول الثاني: أنها تجوز. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي: ١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١). ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح. ٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي: ١ - ما ورد أن الرسول ﷺ خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم. ٢ - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.

(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.

1 / 88