المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
18

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١). وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢). الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة. خلاصة ما تقدم: خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي: ١ - الوجوب. ٢٠ - الاستحباب. ٣ - الإباحة. ٤ - التحريم. ٥ - الكراهة.

(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠. (٢) سورة النساء ٢٩.

1 / 22