المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
17

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢). ٣ - كفاية الزوجة المادية. وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها. الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما: ١ - إذا حصل به ضرر. ٢ - إذا لم يحصل به ضرر. الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلة الضرر. ٢ - حكم النكاح. الجزئية الأولى: أمثلة الضرر: من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي: ١ - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين. ٢ - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس. ٣ - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها. الجزئية الثانية: حكم النكاح: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

(١) سورة الأعراف ١٨٩. (٢) سورة الروم ٢١.

1 / 21