167

أصول الدعوة وطرقها ١ - جامعة المدينة

الناشر

جامعة المدينة العالمية

تصانيف

١ - وجوب طاعته فيما ليس بمعصية، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء:٥٩). وروي عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلمِ السّمْعُ والطّاعة فيما أحبّ وكَرِهَ، إلاّ أن يُؤمر بمعصية، فإذا أمِرَ بمعصية فلا سمْعَ ولا طاعة»، متفق عليه. وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اسمَعُوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبْدٌ حبشيّ كأنّ رأسَه زبيبة»، رواه البخاري. ٢ - حرمة نقض بيْعته أو العمل على خلْعه. فعن ابن عمر ﵄ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن خلع يدًا من طاعة، لقِي الله يوم القيامة ولا حجّة له. ومن مات وليس في عُنقه بيْعة، مات ميتة جاهلية. ومن مات وهو مفارق للجماعة، مات ميتة جاهلية»، رواه مسلم. ٣ - عدَم إهانته بالقول أو الفعل. فعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أهان السلطان، أهانَه الله»، رواه الترمذي وقال: "حديث حسن". ٤ - أن يختار الوزراء الصالحين من أهل الخير، كما ينبغي أن يحوط نفسَه بالرِّجال المخلصين ذوي الحكمة، والرأي السديد، والخبرة الفائقة. فعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما-، أن رسول الله ﷺ قال: «ما بعث الله من نبيّ ولا خليفة، إلاّ كانت له بطانتان: بطانة تأمُره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمُره بالشر وتحضّه عليه؛ والمعصوم من عصمه الله»، رواه البخاري. إلى غير ذلك من الحقوق التي بسطتْها كتبُ الفقه.

1 / 183