161

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك عندنا أنها إن

رضيت برجل مسلم عفيف تقي أن رضاها رضا وإن رضيت بفاسق أو سفيه صاحب معاصي فإنه لا رضا لها ويجب على وليها أن يمنعها من ذلك منعا بحكم الله الذي أطلقه له في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد نهى(1) عن موادة [648] من حاد الله والاتصال به، والتزويج فهو الموادة والمواصلة، ولا يجوز لمسلم أن يواصل ظالما.

[في الرجل ينكح امرأة ثم مات ولم يدخل بها فأنكر الورثة النكاح ما هو الحكم في ذلك]

وسألتم: عن مرة أنكحها وليها رجلا وأشهد على ذلك وهي عارفة بالنكاح فلم تنكر ولم تكره وكان الزوج يرسل إليها بالهدية فتقبلها، ثم مات عنها قبل أن يدخل بها فأنكر الورثة النكاح.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أنكر الورثة النكاح فأحضرت

الشهود على نكاح صاحبهم لها فهي ترثه ولها صداقها، فإن اتهموها من بعد أن قام لها الشهود على النكاح أنها لم تكن رضيت النكاح(2) استحلفت لهم ثم هي تلحق بما تلحق به المرأة من زوجها.

[في أنه لا يصح النكاح بشهادة رجل واحد]

وسألتم: عن رجل زوج أخته رجلا وأشهد على ذلك شاهدا واحدا ثم أنكر الزوج النكاح.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان مع أخيها شاهدان على أنه أنكحها من هذا الرجل ورضي الرجل بنكاحها ثبت النكاح بشهادة الشاهدين، وإن لم يكن معه شاهدان على ما ادعى من إنكاحه الرجل أخته لم يحكم على الزوج؛ لأن هذا يدعي دعوى يطلب بها صداق أخته والزوج منكر لها ومن هذه الطريق أوجبنا؛ لأنه لا نكاح إلا بشاهدين وولي؛ لأنه إذا لم يكن ولي وشاهدان بطلت الأحكام ووقعت الآثام ولم يثبت النكاح ووقع السفاح.

يروى عن [أمير] المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه

قال: كل نكاح بغير ولي وشاهدين فهو زنا.

[في أن شهادة الفاسق لا تقبل في النكاح] وسألتم: عن الشهود يكون فيهم فاسق، هل تجوز شهادته؟

صفحة ١٦٤