قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا يجوز لعمها أن يعقد نكاحها؛
لأن الأخ أولى من العم فلا يزوج العم ما دام الأخ، ولا يجوز أن يزوج الأخ ما دام الابن ولا يزوج ابن العم ما دام العم، فالأقرب في الميراث هو أولى في الإنكاح، فعلى هذا فقيسوا ما نزل بكم في هذا الباب فهو الحق بحول الله والصواب.
[فيمن زوجها بعض أقاربها والولي غائب فالنكاح متوقف صحته على رضاء الولي]
وسألتم: عن مرة عقد نكاحها بعض أقاربها وكان وليها الأقرب إليها غائبا، ثم قدم من بعد أن قد دخل بها زوجها.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: القول في ذلك عندنا أن وليها إن
رضي بالنكاح وأثبته ثبت وإن فسخه انفسخ.
[في العصبة إذا استووا في القرب أنه يصح أن يزوجها أحدهم ولو هو أصغر من الآخرين]
وسألتم عن مرة لها عصبة مستوون في القرابة وفيهم شيوخ وشباب، فقلتم: من أحق بإنكاحها الشيوخ أم الشباب؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا استووا فمن أنكح منهم من
بعد رضاها فالنكاح جائز ثابت الشيخ في هذا والغلام سواء إذا استوت منازلهم في القرابة، فإن قدم ذو السن فحسن جميل، وذلك من أفعال أهل الأدب في الدين، فإن عقد غيره منهم جاز عقده.
[في المرأة تريد التزويج ووليها صغير كيف تفعل]
وسألتم عن مرة لها أخ صغير لم يبلغ [641] أو رجل من عصبتها لم يبلغ أيضا وأرادت المرأة التزويج، فقلتم: كيف العمل في ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن انتظر بها بلوغ وليها فذلك
أصلح وأقرب إلى الرشد، وإن عاقها عن ذلك عائق من فقر أو خشية على نفسها في انفرادها فلا بأس أن يعقد النكاح لها رجل من أولى الناس بها وأقربهم في نسبها، فإن عدم ذلك فالإمام أولى بعقد نكاحها وهو وليها والناظر لها وللمسلمين النافذ أحكامه في جميع الصالحين إذا قد عدم نظر وليها المنكح لها لصغر سنه والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
صفحة ١٥٥