وقال: إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد بأربع وعشرين صلاة (1).
وقال: يؤم الرجلين أحدهما، صاحبه يكون عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (2).
وسئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا من يؤمهم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده " (3).
وقال: أكثرهم قرآنا، وقال: أقدمهم هجرة، فإن استووا فاقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سنا (4).
وقال: إقرأ في صلاة الغداة (المرسلات) و (إذا الشمس كورت) ومثلها من السور، وفي الظهر (إذا السماء انفطرت) و (إذا زلزلت) ومثلها، وفي العصر (العاديات) و (القارعة) ومثلها، وفي المغرب (التين) و (قل هو الله أحد) ومثلها، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة (الجمعة) و (المنافقون).
وقال: إذا صليت خلف الإمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، (إلا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ (5)، وإذا كان لا يقتدي به، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع) (6).
وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم.
وإذا صليت صلاتك منفردا (7) وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت
صفحة ١٢٤