فقه الرضا عليه السلام

علي الرضا ت. 203 هجري
57

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

وبركاته (1).

وقال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها، ونسيت ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع (2) فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.

وإن أنت لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو، بعد ما تسلم قبل أن تتكلم (3).

وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع، والسجود، والتكبير ثم ذكرت ذلك، فاقض الذي فاتك (4).

وعن الرجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يعيد صلاته، وإن (لم يتشهد) (5) قبل أن يحدث فليعد (6).

وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام: يركع ثم يسجد سجدتي السهو (7).

وقال عليه السلام: لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم، حتى يتم من خلفه الصلاة (8).

وعن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، قال عليه السلام: ليس عليهم إعادة، وعليه هو (9) أن يعيد (10).

صفحة ١٢١