266

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

<span class="title2">٨٣ - باب دية المرأة</span>

ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار (1)، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف (2).

صفحة ٣٣٠