فقه الرضا عليه السلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٤٧
فقه الرضا عليه السلام
علي الرضا (ت. 203 / 818)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
قال: وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما، والإمام (1).
فإذا زنى العبد والجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات، ثم يقتلا في الثامنة (2).
ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما (3).
فإن زنى رجل بعمته أو بخالته، حرمت عليه أبدا بناتهما (4).
ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت (5).
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف (6)، ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته (7)، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا.
وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا.
وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار (8).
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج (9).
صفحة ٢٧٨