فقه الرضا عليه السلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٤٧
فقه الرضا عليه السلام
علي الرضا (ت. 203 / 818)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وحد التغريب خمسون فرسخا.
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره (1)، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم (2)،
فإن فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت (3).
وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.
وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح (4).
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (5) فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود (6).
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة (7).
وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه.
وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه (8).
وروي: أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولا يقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار (9)، ولا يقيم حدا من في جنبه حد (10).
وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
صفحة ٢٧٦