200

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

40 - باب الشفعة

واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و (1) في المجاز المقسوم، وفي المجاورة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات (2).

ولا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا مخالف (3).

ولا شفعة في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان.

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار (4).

والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5)، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة (6).

وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام،

صفحة ٢٦٤