195

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

لا يكون ذلك ربا (1)، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما ما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.

صفحة ٢٥٩