فقه الرضا عليه السلام

علي الرضا ت. 203 هجري
157

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

والركعتين الأخرتين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع.

فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية (1) وأنت في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه، وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.

وإن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت، إن كنت قد طفت أربعة أشواط، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.

وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت، فطف أسبوعا، وصل ركعتين، وأعد السعي بين الصفا والمروة.

وإن نسيت الركعتين خلف المقام، ثم ذكرتها وأنت تسعى، فافرغ منه ثم صل ركعتين، وليس عليك إعادة السعي (2).

وإن سهوت وسعيت بن الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فليس عليك شئ (3).

وإن سعيت ستة أشواط (وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط) (4)، فعليك أن تسعى شوطا آخر.

وإن جامعت أهلك وقصرت، سعيت شوطا آخر، وعليك دم بقرة.

وإن سعيت ثمانية، فعليك، الإعادة.

وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية، كنت بدأت بالمروة وختمت بها، وكان ذلك خلاف السنة.

وإذا سعيت تسعا كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة (5).

ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة، فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة (6) قبالة الكعبة موضع المنحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضا.

صفحة ٢٢١