فقه الرضا عليه السلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٤٧
فقه الرضا عليه السلام
علي الرضا ت. 203 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وليس في السبائك زكاة، إلا أن يكون فررت به من الزكاة (1) فعليك فيه زكاة (2).
وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين، والولد، والزوجة، والصبي (3)، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه (4).
وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل: القطن، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة (5)، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول (6).
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز.
وإن مات رجل مؤمن، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأعطها ورثته فيكفنونه، وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت، واحسب به من زكاة مالك، فإن أعطى ورثته قوم آخرون (ثمن كفنه) (7) فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.
وإن كان على الميت دين، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته (8).
وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق، لأنه مشترى بماله، وبالله التوفيق.
صفحة ١٩٩