فقه الرضا عليه السلام

علي الرضا ت. 203 هجري
133

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة.

وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (ولم يكن عنده) (1) وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها، إلى أن يبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها (بنت البون) (2) إلى تسعين (3) فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة (4).

وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق.

والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.

فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة للقرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (5)، وإن كان سقي بالدلاء والغرب (6) ففيه نصف العشر.

وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي، وحالت عليها السنة، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول (7).

ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (8)، وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين (9)، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (10).

وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها

صفحة ١٩٧