فقه الرضا عليه السلام

علي الرضا ت. 203 هجري
118

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده.

وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف (1).

ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاثة: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان (2).

وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور، إلا الكافور، فإن سبيله سبيل المحرم (3).

وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة (4) لأن في ذلك تكرمة للملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.

وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه.

وقال (العالم عليه السلام) (5): الرجل والمرأة سواء، وقال العالم عليه السلام: غير أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة (6)، ولكن يجمر الكفن.

وقال العالم عليه السلام: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار، قال العالم عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل (7). وقال العالم عليه السلام: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة، وقميص، وإزار (8).

وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله

صفحة ١٨٢