فقه الرضا عليه السلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٤٧
فقه الرضا عليه السلام
علي الرضا ت. 203 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (1).
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن (2).
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة (3).
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية (4).
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال (5)، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها (6).
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا (7) للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود (8).
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير (9).
ولا يصلى (10) على الجنازة بنعل حذو (11).
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن، وإذا صلى الرجلان على الجنازة، وقف
صفحة ١٧٩