فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
(باب ستر العورة) (وذكر المكان واللباس مما يجوز الصلاة عليه وفيه) (وذكر الأذان والإقامة) ستر السوأتين (١) على الرجال مفروض، وما عدا ذلك مسنون. وعلى النساء الحرائر يجب ستر جميع البدن، قال تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (٢) يعني البسوا لباسا مأمورا به عند كل صلاة مع التمكن.
والزينة ههنا - باتفاق المفسرين - ما يوارى به العورة، قالوا: أمر الله بأخذ الزينة، ولا خلاف أن التزين ليس بواجب والامر في الشريعة على الوجوب، فلابد من حمله على ستر العورة.
ويدل عليه أيضا قوله ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى﴾ (3). قال علي بن موسى القمي: دل ذلك على وجوب ستر العورة.
وقال غيره: انما يدل ذلك على أنه أنعم عليهم بما يقيهم الحر والبرد وما يتجملون به. ويصح اجتماع القولين.
وانما قال (أنزلنا عليكم لباسا) لان ما يتخذ هو منه ينبت بالمطر الذي ينزل من السماء، وهو القطن والكتان وجميع ما ينبت من الحشيش والرياش الذي يتجمل به.
و (لباس التقوى) هو الذي يقتصر عليه من أراد التواضع والنسك في العبادة من لبس الصوف والشعر والوبر والخشن من الثياب، وقيل هو ما يكون مما ينبت من الأرض وشعر وصوف ما يؤكل لحمه من الحيوان، وقيل التقدير:
صفحة ٩٥