فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
ومعنى (ان قرآن الفجر كان مشهودا) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فتكتب في صحيفة الليل وصحيفة النهار (1). وفيه حث للمسلمين على أن يحضروا هذه الصلاة ويشهدوها للجماعة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام انها الصلاة الوسطى (2).
وقال الحسن (لدلوك الشمس) لزوالها صلاة الظهر والعصر (إلى غسق الليل) صلاة العشائين، كأنه يقول من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما بين أوقات الصلوات الأربع، ثم أفرد صلاة الفجر بالذكر.
وقال الزجاج: سمي صلاة الفجر (قرآن الفجر) لتأكيد أمر القراءة في الصلاة كما ذكرنا.
(فصل) واستدل قوم بهذه الآية على أن الوقت الأول موسع إلى آخر النهار في الأحوال، لأنه أوجب إقامة الصلاة من وقت الدلوك إلى وقت غسق الليل، وذلك يقتضي ان ما بينهما وقت.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: هذا ليس بقوي، لان من قال إن الدلوك هو الغروب [لا دليل له فيها، لان من قال ذلك يقول إنه يجب إقامة المغرب من عند الغروب] (3) إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق وما بين ذلك وقت المغرب، ومن قال الدلوك هو الزوال يمكنه ان يقول المراد بالآية بيان وجوب
صفحة ٨٢