فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
(مسألة) فان قيل: ما محل قوله (الا عابري سبيل) من الاعراب؟
قلنا: من فسر الصلاة في الآية بمواضع الصلاة - وهي المساجد - فحذف المضاف فهو في موضع الحال، أي لا تقربوا المسجد جنبا الا مجتازين منه إذا كان فيه الطريق إلى الماء أو كان الماء منه أو احتلمتم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد يمر في مسجده وهو جنب الا لعلي عليه السلام حتى سد الأبواب كلها الا بابه (1).
وأما من حمل الآية على ظاهرها - وهو بعيد - فقال: معناه لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر، وعبور السبيل عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين.
وان زعم أنه صفة لقوله (جنبا) أي ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ولعلم حال أخرى تعذرون معها وهي حال السفر، وعبور السبيل عنده عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين (2).
وان زعم أنه صفة لقوله (جنبا) أي ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل، فإنهم لا تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر، حتى يغتسلوا ويتيمموا عند العذر.
وهذا يستوي فيه المقيم والمسافر.
(مسألة) فان قيل: ان الله تعالى أدخل في حكم الشرط أربعة، وهم المرضى والمسافرون
صفحة ٧٤