فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 / 1177محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
(باب الزيادات في الخبر) إذا سمعت الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارع لها سمعك، فإنها لأمر يؤمر به أو لنهي ينهى عنه. وقال الصادق عليه السلام: لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة والعناء.
وقوله ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (١) يدل على أنه يكره أن يستعين الانسان في الوضوء أو الغسل بمن يصب الماء عليه، بل ينبغي أن يتولاه بنفسه.
ومن وضأه غيره وهو يتمكن منه لم يجزه، وكذلك في الغسل إذا تولاه غيره مع تمكنه لا يكون مجزيا، لقوله ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (٢) و ﴿ان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٣) فإنه إذا لا يكون متطهرا.
فإن كان عاجزا عن الوضوء أو الغسل لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه لم يكن به بأس، لقوله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (4).
(مسألة) ان قيل: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل في قوله (إذا قمتم إلى الصلاة).
قلنا: لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه ويقع بوجه دون وجه بإرادته له، فكما يعبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم (الانسان لا يطيروا الأعمى لا يبصر) أي لا يقدران على الطيران والابصار، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل، فأقيم ما هو كالمسبب مقام ما هو كالسبب للملابسة بينهما، ولا مجاز في الكلام.
صفحة ٧٢