فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
تعالى ﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١)، وكذا الحيض قال تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ (٢) الآية، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط، وكذلك الغائط قال تعالى (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (٣).
وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وانما يعلم من القرآن على الجملة.
وروي أن النبي عليه السلام قال لأهل قبا: ماذا تفعلون في طهركم، فان الله أحسن عليكم الثناء. فقال: نغسل أثر الغائط. فقال: أنزل الله فيكم (والله يحب المطهرين) (٤).
فقوله ﴿رجال يحبون ان يتطهروا﴾ (٥) اي يتطهرون بالماء من الغائط والبول، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام (٦).
وري في تفسير قوله ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾ (7) أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين (8).
(باب توابع الطهارة) قد بينا أن من شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور، وهو ينقسم على ثلاثة
صفحة ٦٧