فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
ولا مجتازين في حال الجنابة، وهو قول أبى جعفر عليه السلام (١)، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهو الأقوى، لأنه تعالى بين حكم الجنابة في آخر هذه الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا. وانما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية، وحكمه إذا أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها.
وبهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها من المائدة يستدل على تحريم الخمسة الأشياء على الجنب على ما ذكرناه.
(فصل) وقوله (أو لمستم) المراد بالقراءتين في الآيتين الجماع (٢)، واختاره أبو حنيفة أيضا. ألا ترى إلى قوله ﴿ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم﴾ (٣) خصص باليد لئلا يلتبس بالوجه الاخر.
وكل موضع ذكر الله تعالى المماسة أراد به الجماع، كقوله ﴿من قبل ان يتماسا﴾ (4)، وكذلك الملامسة.
وقال بعضهم: من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع، واختاره الشافعي. والصحيح هو الأول.
وعن ابن عباس: إذا حمل (عابري سبيل) على المسافرين كان تكرارا، فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء الا به.
وقال عبد الله والحسن: يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه.
وقيل: ان ما توهموه من التكرير غير صحيح ، لان المكرر إذا علق به حكم
صفحة ٤٨